إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حقٌّ للميّت، ولا يثبت الخيار للحاكم الشرعي. وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيءٌ صُرف في وجوه الخير.
{a(المسألة 99)a} لو مات الوصي، ولم يعلم أنّه استأجر للحجّ قبل موته، وجب الاستيجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام أو حجّ واجبٍ آخر ومن الثلث إذا كان غيره. وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً، أُخذ. وإن احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه، وتملّك ذلك بدلاً عمّا أعطاه وإن لم يكن المال موجوداً، فلا ضمان على الوصي؛ لاحتمال تلفه عنده بلا تفريطٍ.
{a(المسألة 100)a} إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريطٍ، لم يضمنهن ووجب الاستيجار من بقية التركة، إذا كان الموصى به حجّة الإسلام أو غيره من الحجّ الواجب، ومن بقيّة الثلث إن كان غيره. فإن كانت البقيّة موزّعةً على الورثة، استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة.