responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
وكذلك الحال إن أُستؤجر أحدٌ للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركةٌ، أو لم يمكن الأخذ من تركته. {a(المسألة 101)a} إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفيرطٍ، لم يجز تغريم الوصي. {a(المسألة 102)a} إذا أوصى بمقدارٍ من المال لغير حجّة الإسلام، واحتمل أنّه زائدٌ على ثلثه، لم يجز صرف جميعه.

أحاكم النيابة

{a(المسألة 103)a} يُعتبر في النائب أُمورٌ: الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حجّ الصبي عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها في الحجّ الواجب وإن كان مميّزاً، بل صحّة نيابته في المندوب بإذن الولي محلّ إشكالٍ كذلك. الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون: سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم أدواريّاً، إذا كان العمل
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست