وكذلك الحال إن أُستؤجر أحدٌ للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركةٌ، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
{a(المسألة 101)a} إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفيرطٍ، لم يجز تغريم الوصي.
{a(المسألة 102)a} إذا أوصى بمقدارٍ من المال لغير حجّة الإسلام، واحتمل أنّه زائدٌ على ثلثه، لم يجز صرف جميعه.
أحاكم النيابة
{a(المسألة 103)a} يُعتبر في النائب أُمورٌ:
الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حجّ الصبي عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها في الحجّ الواجب وإن كان مميّزاً، بل صحّة نيابته في المندوب بإذن الولي محلّ إشكالٍ كذلك.
الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون: سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم أدواريّاً، إذا كان العمل