responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 42
دور جنونه. وأمّا السفيه فلا بأس بنيابته. الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا. الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجٍّ واجبٍ عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه، ولا بأس فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه. وهذا الشرط شرطٌ في صحّة الإجارة لا في صحّة الحجّ، فلو حجّ والحالة هذه، برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة، بل يستحقّ أُجرة المثل. {a(المسألة 104)a} يُعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان به صحيحاً، فلابدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عملٍ، كما لابدّ من الوثوق به، وإن لم يكن عادلاً. {a(المسألة 105)a} لا بأس بنيابة المملوك عن الحرّ، إذا كان بإذن مولاه. {a(المسألة 106)a} لا بأس بالنيابة عن الصبي المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست