responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 43
عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وما مجنوناً. {a(المسألة 107)a} لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس. {a(المسألة 108)a} لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة: سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة. نعم، المشهور أنّه يكره استنابة الصرورة، ولاسيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً. ويُستثنى من ذلك صورتان: الأولى: ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ولم يتمكن من حجّة الإسلام والنائب الرجل الصرورة. الثانية: ما إذا كان المنوب عنه رجلاً ميّتاً والنائب صرورة. {a(المسألة 109)a} يُشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً، لم يجب عليه الاستيجار للحجّ عنه. والناصب كالكافر، إلا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست