responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 44
{a(المسألة 110)a} لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبّرعاً عنه كان أو بإجارةٍ، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرةً، على ما تقدّم، ولا يجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزةٌ مطلقاً: سواء كانت بإجارةٍ أو تبرّعٍ، وسواء كان الحجّ واجباً أو مندوباً. {a(المسألة 111)a} يُعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجهٍ من وجوه التعيين، ولا يُشترط ذكر اسمه، كما يُعتبر فيها قصد النيابة. {a(المسألة 112)a} كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة، تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك. {a(المسألة 113)a} من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل، لا يجوز استيجاره، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره، يشكل الاكتفاء بعمله. نعم، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم، كمن اضطرّ إلى التظليل، فلا بأس باستيجاره واستنابته. ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرةٍ ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست