{a(المسألة 116)a} إذا أُستأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق، كان الأجير مخيّراً في ذلك. وإذا عيّن طريقاً، لم يجز العدول عنه إلى غيره. فإن عدل وأتى بالأعمال: فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الحزئيّة، استحقّ الأجير تمام الأُجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أُجرة المثل. وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة، كما للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ، استحقّ من الأُجرة المسمّاة بمقدار عمله، ويسقط بمقدار المخالفة.
{a(المسألة 117)a} إذا آجر نفسه للحجّ عن شخصٍ مباشرةً في سنةٍ معيّنةٍ، لم تصحّ إجارته عن شخصٍ آخر في تلك السنة مباشرةً أيضاً. وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
{a(المسألة 118)a} إذا آجر نفسه للحجّ في سنةٍ معيّنةٍ، لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنّه لو قدّم أو آخر، برئت ذمّة المنوب عنه، ولا يستحقّ الأُجرة إذا كان