التقديم أو التأخير بغير رضا المستأجر. هذا في صورة تعيين الوقت على نحو التقييد. وأمّا إذا كانت الإجارة على نفس الحجّ مشروطاً بشرط الوقت المعيّن إذا تخلّفن فإنّ للمستأجر حقّ الفسخ، وللأجير أُجرة المثل، وإذا لم يفسخ، فللأجير تمام الأُجرة المسمّاة.
{a(المسألة 119)a} إذا صدّ الأجير أو أُحصر، فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال، كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدةً بتلك السنة، ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها. وإذا جاء ببعض الأعمال قبل الصدّ أو الحصر، فقد مرّ بيان حكم استحقاقه للأُجرة في المسألة (116).
{a(المسألة 120)a} إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة، فهي من ماله. سواء كانت النيابة بإجارةٍ أو بتبرّعٍ.
{a(المسألة 121)a} إذا استأجره للحجّ بأُجرةٍ معيّنةٍن فقصرت الأجرة عن مصارفه، ثم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها، لم يكن له استرداد