الزائد.
{a(المسألة 122)a} إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب، فأفسد الأجير حجّه الجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه، وأجرأ المنوب عنه، وعليه الحجّ من قابلٍ وكفّارة بدنةٍ. والظاهر أنّه يستحقّ الأُجرة وإن لم يحجّ من قابلٍ لعذرٍ أو لغير عذرٍ. وتجري هذه الأحكام في المتبرّع أيضاً، غير أنّه لا يستحقّ الأُجرة.
{a(المسألة 123)a} الأجير وإن كان يملك الأُجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأُجرة قبل العمل؛ وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك؛ فإنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأُجرة.
{a(المسألة 124)a} إذا آجر نفسه للحجّ، فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر.
{a(المسألة 125)a} إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن