responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد، وأتى بعمرةٍ مفردةٍ بعده، فالأحوط عدم براءة ذمّة المنوب عنه، ولا يستحقّ الأجير الأُجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. نعم، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميت بشكلٍ مطلقٍ، استحقها. {a(المسألة 126)a} لا بأس بنيابة شخصٍ عن جماعةٍ في الحجّ المندوب. وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما او عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستيجار في الحجّ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما. {a(المسألة 127)a} لا بأس بنيابة جماعةٍ في عامٍ واحدٍ عن شخصٍ واحدٍ ميّتٍ أو حيٍّ، تبرّعاً أو الإجارة، فيما إذا كان الحجّ مندوباً. وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحي حجّان واجبان بنذرٍ مثلاً، أو كان أحدهما حجّة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذٍ استيجار شخصين
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست