أحدهما لواجبٍ والآخر لآخر. وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحدٍ أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استيجار شخصين لواجبٍ واحدٍ، كحجّة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.
{a(المسألة 128)a} الطواف مستحبٌّ في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميّت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّةٍ أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرةً.
{a(المسألة 129)a} لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.
الحجّ المندوب
{a(المسألة 130)a} يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً، أو أتى بحجّة الإسلام، ويستحبّ تكراره في كلّ سنةٍ لمن يتمكّن من ذلك.
{a(المسألة 131)a} يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ حين