responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
واحدةٍ، على ما يأتي، ولا يجب في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة، جاز له أن يأتي بالحجّ في سنةٍ، والعمرة في سنةٍ أخرى. (5) من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي، فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم، فيعيدها فيه. وأمّا من جامع في عمرة التمتّع ففي فساد عمرته إشكالٌ، والأحوط إعادة العمرة، ثمّ الإعادة قبل الحجّ إن أمكن ذلك، وإلا انقلب حجّه إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد ذلك، والأحوط إعادة الحجّ في العام القادم. {a(المسألة 140)a} يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع، وسيأتي بيانها. وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة، جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها. والأولى أن يكون إحرامه من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، ويأتي بيان موضع كلّ واحدٍ من هذه الأماكن التي هي أسماءٌ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست