responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 55
لأماكن في أطراف مكّة. {a(المسألة 141)a} تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة؛ فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً. ويُستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج: كالحطّاب والحشاش ونحوهما. وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرامٍ قبل مضي الشهر الذي أدّى نُسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ. {a(المسألة 142)a} من أتى بعمرةٍ مفردةٍ في أشهر الحجّ وبقي اتّفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ، جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع، ويأتي بالحجّ ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب.

أقسام الحجّ‌

{a(المسألة 143)a} أقسام الحجّ ثلاثٌ: 1 - حجّ التمتّع. 2 - حجّ الإفراد. 3 - حجّ القران.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست