أمّا حجّ التمتّع فهو فرض من كان البعد بين وطنه والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً.
وأمّا حجّ الإفراد والقران فهما فرض من كان أهله حاضري مكّة المكرّمة وأطرافها، بأن يكون البعد بين وطنه والمسجد الحرام أقلّ من ستّة عشر فرسخاً.
وتختصّ هذه الرسالة في بيان أحكام حجّ التمتّع، لأنّه محلّ ابتلاء الأخوة المؤمنين. ونظراً لتبدل حجّ بعضهم من حجّ التمتّع إلى الإفراد، وجدنا أنّه لابدّ لنا من بيان كيفيّة حجّ الإفراد بشكلٍ مختصرٍ، وكذا حجّ القران.
{a(المسألة 144)a} لا بأس للبعيد - أي: من حجّه حجّ التمتّع - أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران ندباً، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القران، وكذلك العكس. نعم، قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد، كما سيأتي.
{a(المسألة 145)a} إذا أقام البعيد في مكّة: فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه، وجب عليه