حجّ التمتّع. وأمّا إذا كانت الاستطاعة بعد إقامته في مكّة، فيجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة. وأمّا إذا استطاع قبل ذلك، فيجب عليه حجّ التمتّع. هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة، أي: يقيم مدّةً مجاوراً لبيت الله الحرام. وأمّا إذا كان بقصد التوطّن فله صورتان:
(1) إذا كان من البداية قاصداً للتوطّن في مكّة، فوظيفته حجّ الإفراد أو القران: دخل في السنة الثالثة أم لم يدخل.
(2) إذا نوى التوطّن بعد فترة من إقامته، فإذا كانت الاستطاعة قبل قصد التوطّن وقبل الدخول في السنة الثالثة من الإقامة، فيجب عليه حجّ التمتّع. وأمّا إذا كانت الاستطاعة بعد قصد التوطن، فيجب عليه حجّ الإفراد أو القران: دخل في السنة الثالثة أم لم يدخل. وكذلك الحال فيمن قصد التوطّن في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقلّ من ستّة عشر فرسخاً.
{a(المسألة 146)a} إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته
ـ