وكذلك البذر ولا تبذر بالليل لذلك تعطى في البذر كما تعطى في الحصاد[1].
ولا إشكال في عدم وجوب حق البذر ولم يفت به أحد فهكذا يكون في حق الحصاد مضافاً إلى ما استأنس من الحديث السيد المرتضى في الانتصار كما عن مفتاح الكرامة ص 3 من الزكاة بقوله: كما أشار إليه مولانا الباقر عليه السلام في الخبر الذي رواه علم الهدى في "الانتصار" في قوله تعالى:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ... ليس ذلك الزكاة، ألا ترى أنه قال تعالى:...وَ لاََ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ قال المرتضى رضي الله تعالى عنه: وهذه نكتة مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس له مقدر والزكاة مقدرة، انتهى كلامه.
ونحن نريد فيه من تلك الناحية خبر صحيح ابن أبي نصر[2]، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ وَ لاََ تُسْرِفُوا... قال: كان أبي يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفيه جميعاً وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل.
ولكن هذا لا يدل إلا على المغايرة مع الزكاة وأما عدم كونه واجباً في قبال
الزكاة غير معلوم كما أنه مثله أيضاً بما استدل به صاحب الجواهر لعدم الوجوب هو ما رواه معّمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام قال: لا يسأل الله عز وجل عبداً من صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة ولا عن صوم بعد شهر رمضان[3].
حيث أن عدم السؤال لعلّه كان من حيث التفضّل من الله إن شاء غفر كما يشهد لذلك من أن عدم السؤال عن العبد بعد الفريضة أن كان المراد صاحب
[1] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 2. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 1.P
[3] الوسائل: الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث: 16. P