يؤخذ منه كما في خبر صحيح معاوية بن شريح[1] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما أوخذ به؟ وما الذي أعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ... يعني من حضرك الشيء بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
ولكن في الذخيرة مال إلى الوجوب وجه الحديث بأن المراد من تؤخذ به يعني الأخذ في الدنيا لأن الإمام يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال بخلاف حق الحصاد فإنه أمر بينه وبين الله وإن عصى بالترك بناء على الوجوب ففي الحدائق ص 14 قال فتعسفه ظاهر لأنه لو كان المراد إنما هو أخذ الإمام لكان حق العبارة أن يقال "يؤخذ منه" كما لا يخفى على الممارس لكلام البلغاء بل هذه العبارة إنما ترمى في مقام المؤاخذة بالترك والمعاقبة، قال في المصباح المنير وأخذه بذنبه عاقبه عليه. انتهى كلامه في الحدائق.
ولا يخفى أن الاستدلال بهذا الحديث لا يكون من جهة أن حق الحصاد بنفسه يعطيه إذ لا ينافي ذلك ان يكون واجباً مثل الخمس والكفارة وغيرهما حيث أنه يعطي باختياره بل وجه الاستدلال هو ما ذكره صاحب الحدائق بان التقابل بما فيه المؤاخذة يصح أن يكون دليلاً على عدم الوجوب أن يكون المراد من إعطاء
ـ نفسه هو عدم العقوبة في تركه كما فيما يظهره بعض من عاصرناه من الأخذ بالحاكم في قبال إعطاء نفسه كما قاله الذخيرة ليس ما ينبغي كما عرفت نقضه.
ومما يدل على عدم الوجوب هو جعل حق الحصاد في قبلا حق البذر في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بعد ما ذكر النهي عن الجذاذ والحصاد بالليل قال
[1] الوسائل: ج 6 الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 2.P