responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
علي بن إبراهيم بنقل صحيح عن شعيب العقرقوفي‌[1] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ... قال: الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص، قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؟ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته. مع أن المستفاد من الأخبار هو كون غير الزكاة كما صرح بذلك في خبر سماعة[2]، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ... قال: حقه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، ولا تحصد بالليل، ولا تجز بالليل لأن الله يقول:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ... فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك السؤال، ولا تضحى بالليل. ولفظ الوجوب وإن استعمل فيه إلا أن يكون بمعناه اللغوي وهو الثابت واللازم أي لا يترك حتى المقدور لا الوجوب الاصطلاحي الفقهي بواسطة دلالة بعض الأخبار على أنه غير واجب كما سنشير إليه عن قريب إنشاء الله. بل قد يستفاد من بعض الأخبار أنه غير واجب أنه قد حكم بإعطائه إذا حضر المسكين في حال الحصاد وإلا فلا. فلو كان نفس الإعطاء واجباً مثل الزكاة لما علق على وجود المسكين في حوله وهو كما في خبر سعد بن سعد[3]، عن الرضا عليه السلام قال: قلت: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال: ليس عليه شي‌ء. ولكن بلا إضافة أنه لا ينافي الوجوب ولا ما...... إلا أن يقال أنه مخالف للإجماع المركب إذا لم يفت بذلك أحد حتى من قال بوجوبه قاله مطلقاً. كما لا يساعد مع الوجوب بكونه حقاً أعطاه باختياره بخلاف الزكاة حيث

[1] الوسائل: ج 6 الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 4. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 7. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 5.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست