responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 16
الليل فقال لا تفعل ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل وكان يقول الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده. ومرسل الصدوق‌[1] قال: قال الصادق عليه السلام: لا تحصد بالليل ولا تصرم بالليل ولا تجذ بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد ومتى فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين ولا السؤال ولا القانع ولا المعتر. ونظائر ذلك من حيث المضامين كثيرة حيث أن النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل لا يكون إلا لوجوب إيتاء حق يوم الحصاد وإلا لما كان للنهي بذلك وجه هذا فإنه ما يمكن أن يستدل بذلك خصوصاً من التصريح بالوجوب في بعض الأخبار مثل ما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[2] في قوله:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ... قال: حقه يوم حصاده عليك واجب، الحديث. ولكن الإنصاف والحق خلافه أما عن الآية مضافاً إلى أن لا منافاة أن يجعل المراد من الحق هو حق السائلين والمساكين من جهة استحقاقهم بذلك ولو ندباً كما يطلق ذلك الحق على الحقوق المترتبة لك مؤمن من ثلثين حقاً مع أنه من الواضح كان بعضها مندوباً قطعاً مثل حق عيادة المريض وحق التشيع ونظائر ذلك فعلى هذا لا يمكن الذهاب إلى وجوبه بواسطة هذا اللفظ. أن الآية نزلت في مكة وآية الزكاة نزلت في المدينة في شهر رمضان كما يدل بعض الأخبار مع أنا لو سلمنا كون الآية مدنية كأية الزكاة يمكن أن يكون المقصود هو التشريع في إيتاء الزكاة وعدم تأخيرها عن وقت الحصاد كما يشير إلى ذلك مضمون نص الأخبار مثل المروي عن تفسير

[1] في الجامع: ج 8 الباب 6، الحديث 20. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 7.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست