حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ وَ لاََ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ/}[1].
والمستفاد من كلمات الفريقين في الآية ثلاثة أقوال: قول بأن المراد منها هي الزكاة كما عليه ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن مسلم وغيرهم. وقول بأن المراد هو ما يعطي بالمسكين مما يتيسر من دون وجوب بل كان مندوباً وهو كلمة أكثر علمائنا بلا فرق بين أن يكون واجباً أو لا ثم ندرب ونسخ وجوبه كما عليه بعض العامة مثل إبراهيم والسُدّي بأن الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر وبين القول باستحبابه ابتداءً كما عن علمائنا خلافاً لبعضهم وقول بالوجوب كما عرفت قائله فلا نعيد.
ومنشأ توهم الوجوب هو الآية التي قد عرفت تصريحها بالأمر بالإيتاء الظاهر في الوجوب وإدعاء الإجماع عن الشيخ في الخلاف ودلالة بعض الأخبار عليه في الجملة مثل ما رواه عن أبي بصير[2] يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصرم بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل، فإنك إن فعلت لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله:...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ... عند الحصاد يعني عند القبضة بعد القبضة إذا حصدته، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
وخبر العياشي عن محمد الحلبي[3] عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر
عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال لقهرمانه ووجده قد جذ نخلاً له من آخر