يكون وجوبه ابتداءً كما قد يجب بواسطة النذر والقسم والعهد لكن وجوبه لا يكون إلا مؤقتاً عرضياً ولا يكون نجعل الشارع ذاتاً وما اعناه يكون مشهوراً كما عن الحدائق بل في التذكرة أن عليه أكثر علمائنا، بل في المدارك الشهيرة عليه قائمة خصوصاً بين المتأخرين بل في الجواهر استقرار الإجماع على عدم وجوب ما توهم فيه الوجوب من الحق المعلوم لرد حق الحصار.
والأقوى عندنا تبعاً للشهرة لرد الإجماع هو عدم الوجوب في غيرهما إلا أن المسألة خلافاً في الموردين وكان الأولى تضييق دائرة البحث بأن في الغلات هل يكون واجب آخر غير الزكاة أم لا خصوصاً في الأول منهما:
أحدهما: في حق الحصار
حيث قد صرّح الشيخ في الخلاف بقوله: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم والآية الشريفة وهكذا السيد في الانتصار في آخر كلامه قال: لو قلنا بوجوب ذلك لم يكن بعيداً من الصواب. مع أنه منع الوجوب في الخلاف في أوّل كلامه ولذلك قال: تلخيص التلخيص ان السيّد مترّدد ومال إلى الوجوب. صاحب الذخيرة هذه أقوال المسألة ومنشأ التوهم هو وجود الآية وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: {/وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ جَنََّاتٍ مَعْرُوشََاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشََاتٍ وَ اَلنَّخْلَ وَ اَلزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ اَلزَّيْتُونَ وَ اَلرُّمََّانَ مُتَشََابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشََابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذََا أَثْمَرَ وَ آتُوا