مضافاً إلى أن الأخبار الواردة في فضيلة الصدقة كثيرة بحيث قد وقع في بعض أحاديثها أنّ الله يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله فياتي بها يوم القيامة مثل أُحُد[1]: وأنها تقع في يد الرّب قبل أن تقع في يد العبد. كما ورد في حديث جابر[2].
وأنّها تدفع ميتة السوء كما وقع في حديث السكوني[3] ومن الواضح أن الزكاة كانت من الصدقات، بل في الجواهر أن أجمال الصدقة في الجملة من الضروريات بل الفعل مستقل في ثبوته.
وقد تمسك بعض علمائنا (المنتظري) لإثبات وجوب الزكاة بالخبرين الذين دلالتهما على ذلك لا يخلو عن تأمل وهما خبر عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما أدى أحد الزكاة فنقصت ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله[4]. وخبر صحيح هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع حقاً لله عز وجل أنفق في باطل مثليه[5]. حيث دلالتها على الوجوب بشكل خصوصاً في الأول منهما لو سلمه ظهور لفظ الحق لله في الوجوب وإلا يساعد الندب مع تأمل فيه أيضاً لا يخفى.
الأمر الرابع في ان الواجب المالي في الإسلام ابتداء
منحصر في الزكاة والخمس. نعم، قد يصير المال واجباً إخراجه من غلة مثل الكفارة أو الفدية أو أمر الوالد بالإنفاق أو الحاكم أو الاضطرار أوجبه حيث لا