responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 21
على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضاً:...وَ أَقْرَضْتُمُ اَللََّهَ قَرْضاً حَسَناً... وهذا غير الزكاة. الحديث ومثله رواية أخرى منه 11/7. فإذا انضم كلام الصدوق في أول الفقيه بقوله: ((ولم أقصد فيه قصد الصنفين في إيراد جميع ما ردوه بل قصدت إلى إيراد ما افتى به وأحكم بصحته)). إلى ما ذكره من الآية والرواية يوجب صحة ما قاله صاحب الحدائق وصاحب الذخيرة حيث نسب الوجوب إليه. فما في الجواهر بأنه لا يفهم من كلامه إلا ما في الرواية ونقل كلامهم‌[1] الظاهر في الوجوب ابتداءً. اللهم إلا أن يتصرف في كلامهم تصرفاً فهو أمر آخر ولا يبعد أن يكون الأمر كك. ولذلك نقول الأقوى عندنا هو عدم الوجوب كما عليه الأصحاب بل الاختلاف فيه صريحاً مضافاً إلى السيرة التطبيقية بل في الجواهر دعوى الضرورة فيه وإن السيرة أقوى من الإجماع على عدم الوجوب والسر في ذلك مضافاً إلى ما عرفت. دلالة خبر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليه السلام فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل:...فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ^`لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشي‌ء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشي‌ء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر، وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ فقال: يصل به رحماً، ويقوي به ضعيفاً، ويحمل به كلاً، أو يصل به أخاً له في الله، أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل:

[1] .P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست