responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
اَللََّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسََالَتَهُ[1]. فسنده معتبر إلى القاسم بن عبد الرحمن ولكنه لم يرتق في الرجال ولم يضعف. وأما دلالته حيث قد نفى الإمام كونه من الصدقة المفروضة فيهم من أنه حق من حقوق الأخوان كان على أموالهم يصرف فيما ذكره الإمام عليه السلام فالحديث كان مبيناً لهذا الحق من الحقوق التي لم تكن واجبة ابتداءً كالزكاة والخمس بل واجب بواسطة أو عارض من لرفع صلة رحم او رفع اضطرار عن مؤمن أو نائبه عن مؤمن بحيث صار واجباً للمتمكن من جهة هذه الأمور فيكون الوجوب ح عارضاً ويؤيد هذا الاحتمال ما وقع في خبر عامر بن جذاعة[2] قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله، قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقاً ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواماً. الحديث. بل قد يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار أن الحق أمر اختياري كان بيد صاحب المال إذا كان ذا ثروة وهو كما في حديث إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ^`لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه، ويحمل به الكل عن قومه‌[3].

[1] الوسائل: ج 6 الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 6. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1.P

[3] الباب 7 منها، الحديث: 5.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست