فإن ظهور مخرج حل في اختياره ذلك خصوصاً مع ملاحظة إجراء ذلك لدى الثورة فلو كان واجباً لكل مؤمن قادر لما يتيد بهذا التيد الذي يصير خاصاً والالزام بالوجوب لخصوص هذه الطائفة التزام عالم يفت به أحد بل مخالف الإجماع المركب.
مع إمكان أن يقال بأن ما يتوهم منه الوجوب بعد الدقة في جملاتهما يجزم الفتية على خلاف الوجوب لذا حسن حديث قد تمسك به للوجوب هو ما عرفت من خبر سماعة بن مهران فإن فيه كلمة: يفرضه الرجل على نفسه في ماله ما يجب عليه أن يفرضه مع قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم... الحديث.
مع أن المراد من الفرض هو التقدير يقدر الرجل على نفسه لا الوجوب كما أن لفظ يجب بعده ولو سلمنا كونه طاهراً في الوجوب الاصطلاحي لكنه كان في صدد بيان أن التقدير لابد أن يكون مع قدر الطاقة أي لا يجوز أن يضر نفسه على وأهله من ذلك هو لا ينافي استحباب أصل الحق. كما أن مجموع الحديث من
صدره إلى ذيله مشتمل على ما لا يمكن الإلزام بوجوبه مع أن لفظ فرض الله قد أطلق عله في هذا الحديث مثل إعطاء القرض والعارية والمعروف يصطفيه وأسأل ذلك مع أنه لم يقل بوجوبها أحد فمن ملاحظة مجموع هذه الأمور وجعل مقدار الحق مع صاحب المال من دون تعيين مقداره والترغيب على إعطائه في الأخبار خصوصاً مع كون الآية في ذيل وصف من كان لإتيان صلاتهم دائمون لاسيّما إن أريد من المصلين هو من يحضر الجماعة أو ألفاظه كما في الحديث لا أصل الصلاة الواجبة يوجب الاطمئنان للفتية بكون حق المعلوم مستحباً مؤكداً خصوصاً لمن كان ربّ مال كثير كما أشير إليه في خبر إسماعيل بن جابر.
وحديث الصدوق عن عمار الساباطي إن الصادق عليه السلام قال له: يا عمار أنت رب مال كثير، قال: نعم، إلى أن قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك؟