responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
قال: نعم. قال: فتصل قرابتك؟ قال: نعم. قال: فتصل إخوانك؟ قال: نعم. الحديث‌[1]. فغاية الأمر هو الذهاب إلى وجوبه بالعرض بواسطة عروض لبعض الأخوان من الاضطرار وغيره والله العالم. بل قد يستفاد من بعض الأخبار كون المراد من الحق المعلوم هو حق الرسول وذوي القربى من الخمس لا غيره وهو كما في حديث عيسى بن داود عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رجلاً سأل أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن قول الله عز وجل:...فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ^`لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ فقال له أبي أحفظه يا هذا وأنظر كيف تروي عن أن السائل والمحروم شأنهما عظيم أما السائل فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الله لهم في حقه والمحروم هو من أحرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين هل سمعت وفهمت ليس هو كما يقول الناس‌[2]. والحاصل من جميع ما بيناه هو كون الحق المعلوم هو الصدقة المستحبة التي كان اختياره في الإعطاء ومن حيث الكثرة والقلة بيد صاحبه في أي زمان شاء وكما عليه المشهور وان أبيت عنه فيحمل أما على الواجب بالعرض من عروض الاضطرار لمعروض المستلزم لوجوب حق المعلوم على الإنسان أو الواجب بالأصالة مثل خصوص الخمس كما ورد في هذا الحديث ولكنه لم يذهب عليه أحد من الفقهاء وأن كان هذا لا يناسب مع ما في بعض الأحاديث من بيان المشيئة لصاحبه بالقلة والكثرة حيث لا وجه لهذا في الواجب والله العالم بحقيقة الحال ولعلّه لذلك قد ذهب

[1] الوسائل: ج 6 الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 10.P

[2] البرهان: ج 4 الحديث: 7 ص 385. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست