responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
المشهور من الإجماع إلى الاحتمال الأوّل كما هو الحق عندنا وكان الحديث بالنظر إلى الآية هو من بطون القرآن لا هو معناه بحسب الظهور الأوّل.

الثانية من المسائل الثلاثة في زكاة المال‌

لا يخفى بان أصل وجوب الزكاة من الضروريات بين المسلمين لصراحة القرآن في وجوبها بل لم يعرف من أحد من علماء الإسلام إنكاره، بل هي من أحد الأركان الخمسة وهي عبارة عن الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والجهاد بناء على كون الزكاة عنواناً عاماً شاملاً للخمس أو إشارة إلى رواية أبي جعفر عن نبي الإسلام على خمس‌[1]، بل يكون منكرها منكر الضروري من الدين فيستلزم الكفر والارتداد كما قد صرح بذلك العلامة في التذكرة على ما حكى عنه في الحدائق ج 12 ص 7 قال: أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار وهي أحد الأركان الخمسة، إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثاً فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله، وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره. انتهى ما هو المحكي عن كلامه. ثم أن البحث بأن الإنكار الذي يلزم الارتداد هل هو كافر ما يعلم كونه من الدين ولو لم يكن ضرورياً أو اللازم كونه ضرورياً كما هو الواقع في كلام الأصحاب كما أن البحث في أن إنكار الضروري هل هو بنفسه مستلزم الكفر أو كان استلزامه بواسطة إنكاره يوجب إنكار بعض الرسالة ظاهر الأصحاب هو الأول كما عن

[1] الكافي: ج 2 باب دعائم الإسلام، الحديث: 1 ص 18.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست