responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
مفتاح الكرامة إلا أن استناد كاشف الغطاء احتمل الثاني بل قد يظهر من كلام صاحب مفتاح الكرامة كونه بمعناه الأول موافقاً لمذاق الأصحاب الظاهر في كون المسألة اجماعية وحيث كان تفصيل البحث مذكوراً في كتاب الطهارة وصار ذلك دأب الفقهاء كما في الجواهر والحدائق وغيرهما وكذلك اعرضنا عن ذكر تفصيله مع تمام خصوصيات المسألة وان كان مقتضى الشك في مجوزية قتله من حيث نفس الضرورة أو الرسالة هو عدم القتل لأن الحدود تبرأ الشبهات. نعم قد يستفاد من بعض الأخبار كون مانع الزكاة كافراً فيحتمل أن يكون المتصور هو المانع الذي يمنعها لإنكار وجوبها كما هو المعنى عند الأصحاب أو كان المراد مطلق المنع فيشتد الأمر، بل السيرة التطبيقية العملية على خلافه وأن كان هذا هو الظاهر من كلام السيد في العروة. ومما استدل به لذلك هو ما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دمان في الإسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث ـ الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه‌[1]. ورواه الكليني بإسناد، عن أبان مثله إلا أنه قال: حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة. حيث يستفاد منه أن منع الزكاة موجب لحلّية الدم غاية المر جعل الحكم بجوار قتله ورجم الزاني المحصن إلى ظهور صاحب الأمر عجل الله فرجه ولعل ذلك يكون من قبيل ما يدل على اختصاص إجراء الحدود وإقامتها بالإمام عليه السلام كما عليه فتوى بعض الأصحاب ولا يكون ح الحكم منحصراً في هذين الفردين فقط بل يجري في جميع الحدود ولكن مع نقل الكليني يمكن أن يكون الذيل قرينة على أن المراد

[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 6. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست