responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 27
إجراء الحدود بالعلم أن البينة فهما مختص بصاحب العصر فلا ينافي إجراء الحدود بالبينة للحاكم فيهما وكان نقل الكليني أولى لكنه أضبط وأصالة عدم الزيادة. نعم، يجري الكلام في ما يظهر من هذا الحديث هل جواز قتله لمجرّد المنع ولو لم يكن عن إنكار كما نسب ذلك صاحب الحدائق إلى ظاهر كلام العلامة في المنتهى وان كان ما نقله من كلامه في حدائقه غير مفيد لذلك ولم يحضر في كتاب المنتهى حتى أرجع إليه ولكن صاحب الحدائق اختار عدم جواز قتله لصرف المنع وان أوجب المقاتلة إلى أن يؤدي أو يُؤخذ من ماله ما يؤدي به عنه. وكيف كان دلالة الحديث في أصل المسألة وهو جواز قتله المنكر الذي يصدق عليه المنع قطعاً واضحة وان لم نفت به من جهة أخرى. ومما يستدل به هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً[1]. حيث يدل على أن المنع يوجب خروجه عن حريم الإسلام ولو حين الموت كما ورد مثله في الحجّ بل هو الظاهر من الآية فيه بقوله تعالى:...وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللََّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعََالَمِينَ[2]، واحتمال أن يكون المراد من الكفر في هذه الموارد هو الستر فيما يحتمل في بعض الآيات مثل آية الشكر يقول تعالى:...لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذََابِي لَشَدِيدٌ[3]، كما قاله صاحب الحدائق مما لا ينبغي إليه لما هو مشتمل على ما يمنع عن هذا الاحتمال هو قوله: إن شاء فليمت يهودياً أو نصرانياً. كما هو واضح. ومما يدل عليه هو ما رواه أبو بصير أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 5.P

[2] سورة آل عمران، الآية: 97. P

[3] سورة إبراهيم، الآية: 7. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست