responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قول الله عز وجل:... قََالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ ^ `لَعَلِّي أَعْمَلُ صََالِحاً فِيمََا تَرَكْتُ...[1]. ومثله في الدلالة على أن مانع الزكاة ليس بمسلم لأن بالزكاة يسمى المسلم بمسلم هو ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حفظوا دمائهم وبها سمّوا مسلمين الحديث‌[2]، ومثله في الدلالة خبر أبي بصير[3] بقوله إنما حقن الله بها دمه وسمّى بها مسلماً. بل كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام المروية عن حماد وأنس أن مانعها كافر وهو ما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم مانع الزكاة، إلى أن قال: يا علي من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة. الحديث‌[4]. والكلام في لفظ الكفر هو ما قلناه بحسب الظاهر إلا أن السيرة كانت على خلافه فيحمل على من كان منكراً لوجوبها يعني كانت العلة لمنعها هو إنكاره فالالتزام بالكفر بصرف المنع من أو إنكاره مشكل جداً لأن الزكاة تكون حالها أشد من تارك الصلاة ولا يلتزم بذلك في تاركها وأما في الزكاة فكانت أولى بعدم الالزام. وأما حكم جواز المقاتلة مع مانعها حتى يؤخذ منه أو يؤديها ففي الجواهر أنه مع مقتضى الضوابط في غاصبي الأموال بناء على أن الزكاة في العين بل وان قلنا

[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1 و 2. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1 و 2.P

[4] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 7.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست