بالذمة ولذا صرّح به هنا غير واحد من الأصحاب بل لعله من معقد إجماع التذكرة لكن الأولى مباشرة الإمام عليه السلام أو نائبه لذلك وان كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضاً من الأمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها بل لعلّه واجب مع التمكن. انتهى كلامه.
ولا يخفى عليك أن حسب مقتضى صاحب الحق هو جواز مطالبة حقه هو هكذا ولكن الالتزام بذلك جزماً والفتوى به قطعاً حتى بالمقاتلة والأخذ قهراً لابد من دليل قطعي لما نشاهد خلافه وعدم صراحة فتوى الأصحاب في ذلك في بعض الموارد كالكفارات والفدية بل الخمس كما عن بعض ويمكن كان الحكم بجواز المطالبة خصوصاً للإمام والمجتهد الجامع للشرائط ونائبهما لا يخلو عن قوة وأما جواز المقاتلة بالأخذ قهراً لابد من تحقيق أزيد من ذلك.
بل قد يشاهد عن بعض وهو الحكم في مستمسكه[1] قد صرح بأنه لم يعرف القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد كما عن الأصبهاني في شرح النافع الاعتراف فضلاً عن وجوب المقاتلة أو جوازها في زمن الغيبة للفقيه وان جزم بذلك صاحب الجواهر كما عرفت والشيخ الأعظم في رسالته تمسكاً بان الرّد على الفقيه ردّ على الله والمنع هو رّد والاستناد بحديث التوقيع عنه عليه السلام[2]. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وان أورد على هذين الدليلين السيد الحكيم باختصاص موردهما بموارد الحكومة وفصل الخصومة. وان كان كلامه في الأول خصوصاً لا يخلو عن تأمّل إلا أنهما لا يوجب ان يكون دليلاً لجواز المقاتلة للأخذ بل غاية الأول إثبات وجوب الدفع عليه لأن منعه كان رّداً مثلاً وهو حرام فالدفع واجب وهو مسلم قطعاً وللا هذا الدليل ولتحقيق