نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 284
أو ابن لبون، فإن تعذر فخمس شياة، ولا فرق بين أن يضمر التعذر، أو يضمر زيادة واحدة، وليس أحد التأويلين أولى من الآخر. أنتهى كلامه رفع مقامه.
ولا يخفى أن مراده من محققي الأصحاب هو هؤلاء الخمسة لكونهم كك لا الفقهاء المتداول بيننا حتى يتوجه إشكال صاحب الجواهر وغيره بأنا لم نجد أحداً غير القديمين من الأصحاب وإنما كون البزنطي قد رواه فغير معهود عندنا من الأخبار الموجود عندنا كما في مصباح الهدى إلا أن يكون مما قد فُقد واحترق في جملة الأخبار والكتب ولم يبلغ بنا والله العالم.
وأمّا التأويل بما ذكره جمعاً بين الروايتين من تقدير كلمة التعذّر لا زيادة واحدة لعدم أولوية أحدهما مع الآخر. فقلنا مضافاً من إمكان رجوع الإشكال إلى نفسه الشريف بعدم أولوية ذلك التقدير على الآخر أيضاً. أنه لا يرتفع الإشكال بذلك فقط لما قد عرفت من عدم ذكر نصاب السادس وهو ستت وعشرين وإضافة نصاب المائة وعشرين مع أنه يلزم على ما ذكره اختلاف آخر من عدم ذكر واحدة في سائر النصب أيضاً ولعلّه بذلك صار تقدير زيادة واحدة عند الأصحاب أولى من تقدير لفظ التعذر كما لا يخفى وقالوا بأن الإمام عليه السلام ترك لفظ الواحدة في خمسة وعشرين تقية وفي غيرها لما هو معلوم من الزومها لأن العامة موافقونا فيه فيوجب ذلك أنه ترك ذكر الواحدة احالة إلى فهم المخاطب وانتقاله إليه فيقدر الواحدة في جميع الفقرات حتى خمسة وعشرين من باب التقية فأورد عليه المحقق بأن الإضمار بعيد فأجابه الآملي: نعم، لو لم تكن عليه قرينة وإلا فلا بعد كما في المقام. والذي يخطر بالبال في الجمع بين هاتين الطائفتين بعد معلومية وجود التزاحم بين ظاهريهما والبناء على عدم طرح حديث فضلاء الخمسة وإلا يصح التمسك بالاضطراب في متن الحديث بواسطة النقلين فيقللان عين الاستدلال بواسطة حدث الإجمال في المتن الصادر عنهما عليهم السلام فيعتمد على الأشهر بين الأصحاب لما
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 284