نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285
قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر.
وأمّا بناء على عدم الطرح ودفع الأفسد بالفاسد وهو الطرح بالحمل على خلاف الظاهر هو أن يقال: بأن المراد من قوله في صدّقة الإبل في خمس شاة يشمل حتى خمسة وعشرين فبالنتيجة تكون الشاة فيهما خمس لأن فيها خمس عدد خمسة كما لا يخفى.
ثم كان المراد من قوله فإذا بلغت ذلك في جميع الفقرات أي من خمسة وعشرين إلى مائة وعشرين هو البلوغ إلى حدّ الكمال الذي كان التجاوز منه وبعده موجباً لإيجاب نصاب فيكون الحدّ الموجب لنصاب ابن لبون هو حدوث واحدة على خمسة وثلاثين هكذا إلى آخره. ففي الحقيقة كان النصاب متعيناً بزيادة واحدة في جميعها إلى أن يبلغ إلى مائة وعشرين من دون لزوم تقدير.
وكان المراد من البلوغ في المائة وعشرين هو البلوغ بما يوجب تغير الحكم حيث جعل في زيادة واحدة عليها في كلّ خمسين حقة وفي كلّ اربعين ابنة لبون ولذلك ترى أنه جعل في البلوغ إلى مائة وعشرين هو النصاب الذي ذكره في إحدى وتسعين وهو حقتا طروقتا الفحل ولم يقتصر النصاب وهو شاهد على ما قلنا فعلى هذا يوجب موافقة الحديث لكلام المشهور والإمامية من دون طرح له أصلاً والحمد لله.
فظهر مما ذكرنا أن قول المشهور في نصاب الإبل من حيث العدد بكونه اثني عشر ومن حيث ما يجب عند حصول النصاب من مراتب اسنان الإبل ويكون بنت مخاض في نصاب السادس لا الخامس وخمس شياة في الخامس قوياً من دون معارض مع حديث الفضلاء الخمسة بل صار مؤيداً لما ذكروا على ما بيّناه من التوجيهات وإن كان بعضها خلافاً للظاهر لكنه أولى لأن الجمع مهما يكن أولى من الطرح.
مضافاً إلى وجود أحاديث صحاح كثيرة وأنه على مقالتهم مثل خبر زرارة بسند
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285