responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
صحيح عن أبي جعفر عليه السلام‌[1] وأبي بصير عن الصادق عليه السلام‌[2] وموثقة زرارة عنهما عليهما السلام‌[3] وعبد الرحمن بن الحجاج بسند صحيح عن ابن أبي عمير عنه عن الصادق عليه السلام‌[4] حيث كان مضمون كلّ واحد منها قريب الأفق فنذكر واحد منها تفصيلاً تيمنناً وتبركاً وهو صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشراً ففيها (فإذا بلغت عشراً ففيها) شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأة، فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون‌[5]. وكان في بعض الأحاديث كخبر الفضلاء الخمسة إضافة بعد ذلك وهو هكذا (ثم ترجع الإبل على اسنابها (أسنانها) كما في معاني الأخبار وليس على النيف شي‌ء ولا على الكسور شي‌ء الحديث.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1-2-3-4. P

[2] المصدر السابق. P

[3] المصدر السابق. P

[4] المصدر السابق.P

[5] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست