responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 329
ماشيته وخالفه عامة الرواة فقالوا بالكسر التشديد والمصدق بتشديد الصاد والدال من يعطي الصدقة وأصله المتصدق فغيرت الكلمة بالقلب وإلا وعام بها وجابوا التنزيل. انتهى كلامه. ولا يخفى أن لهذه الجملة (لا يجمع بين المتفرق إلى آخره ثلاث احتمالات من الجمع والتفريق في الملك كما عليه الحاجة أو المكان كما عليه العامة كما عرفت صراحة كلامهم أو المراد هو عدم الجمع والتفريق لأموال صاحب الغنائم حتى يسهل للعامل والساعي جمع الزكاة وجبايتها فعن صاحب مصابح الفقيه ووافقه الآملي من دعوى الإجمال فيها ولعله كان بلحاظ التقية. ولكن الظاهر عندنا كما صرح الفيض في الوافي هو الاحتمال الثالث كما قد يؤيد ذلك كون محمد بن خالد عامل المدينة ومن شأنه أن يفعل ذلك أيضاً كما قد يؤيد ما في حديث محمد بن خالد من عدم سوق الغنم من ماء إلى ماء أي المنزل لأن الأعراب كانت عادتهم من الإقامة في كل ماء في الغازة لاحشائهم بل ما هو الموجود في ذيله جعل الاختيار بعد المالك فلعل المراد من المصدق هو الساعي بالتخفيف لا التشديد حتى يكون هو المالك كما يؤيد هذا المعنى حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال لا بل يأتيهم على مناهلهم يصدقهم‌[1]. فعلى هذا يحمل ما في حديث الصدوق في معاني الأخبار في مكاتبة الرسول صلى الله عليه وآله إلى وابل بن حجر الحضرمي ولقومه من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: لا خِلاط ولا وراط الحديث‌[2] ففي الوسائل ويقال الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون والوراط الحديقة والعش ويقال أن قوله لا خلاط ولا

[1] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 2.P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 4.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست