responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
القسمين شاء الحديث‌[1]. وفي الوافي: بيان محمد بن خالد هو عامل المدينة وسؤاله أياه عن تصدقه هنا مجمل والظاهر أنه سأله عما يلزمه من التساهل في أمرها إلى قوله والحشرة بالماء المهملة والشين المعجمة السوق والمعنى لا يتقيها من منزل أهلها إلى منزل آخر بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم إلى آخر كلامه. وفي المحاضرات للفقيه الميلاني ج 1 ص 123 ولا يخفى أن الاستدلال بهذين الحديثين إنما هو بناء على إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان والمصدق بتشديد الصاد هو المالك وبتخفيفها هو الساعي وروى العامة ((لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)). رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة وكذلك أحمد وداود والنسائي والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات لاحظ (نيل الأوطار) للشوكاني ج 4 ص 107 ط مصطفى الحلبي. وقال مالك في (الموطأ): ((معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتان وشاتان فيكن عليهما فيها ثلاث شياة فيفرقانها حتى لا تكون على كل واحد إلا شاة واحدة)). انتهى كلامه في المحاضرات وفي مجمع البحرين في مادة صدق وفي حديث الزكاة لا توخذ حرمة ولادات عوار إلا أن يشاء المصدق المصدق بكسر الدال هو عامل الزكاة التي يستوفيها من أهلها وعن أبي عبيدة إلا ما يساء المصدق بفتح الدال وتشديدها وهو الذي يعطي الصدقة من

[1] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست