responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 327
متفقتان عندنا ولكن العامة مختلفون فإن أبي حنيفة وأصحابه موافقونا في هاتين المسألتين خلافاً للشافعي والحنابلة وأصحابهما يجعلون الملاك في الوجوب وعدمه اجتماعهما في مكان واحد وعدمه. وينافي المسألتين الإجماع كما عرفت بل لم تعرف فيه خلافاً عن أحد. والثاني: الأخبار التي يمكن الاستفادة منها ذلك وهي مثل ما رواه الصدوق في العلل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال زرارة قلت له: مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك، يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شي‌ء حتى يتم لكل إنسان منهم مأتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم‌[1]. فإنه صريح لما ادعاه علمائنا من كون الملاك بلوغ كل إنسان إلى حد النصاب كما أنه فيه إطلاق بأنه إذا بلغه يجب الزكاة ولو كان المال متفرقاً من حيث المكان والمراح ولو بأكثر من المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة كما عليه بعض العامة. ومثل ما رواه في الصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث زكاة الغنم قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق‌[2]. وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة: فقال: مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع‌[3]. ((وذيله في الوافي ج 2 باب 5 من أبواب الصدق ص 23 زكاة الأموال)) فإذا دخل المال فلينقسم الغنم نصفين ثم يتخير صاحبها أي

[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 2. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 2. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست