responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
وعفوها ما زاد حتى يبلغ مائة واحدى وعشرين وكذا ما بين النصب التي عددناها. فالمسألة واضحة بحمد الله غير محتاجة إلى توضيح أزيد من ذلك فلا إشكال في عدم وجوب ما هو الزائد من النصابين ولا ما دون الأقل من النصاب الأول بلا فرق بين الإبل والبقر والغنم وإن كانت الأخبار بعضها واردة في خصوص الحيوان لكن بالانعام عدم القول الفصل وكشف حكم المسألة من مناسبة الحكم بالموضوع يفهم عدم الفرق بين الأصناف الثلاثة كما لا يخفى. قوله (قده) ولا يضم مال اسنان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب ولا يفرق بين مالي المالك ولا تباعد مكانهما. هاهنا مسألتان: الأولى: هو عدم انضمام مال المالكين أو أزيد معاً في البلوغ بحد النصاب حتى تتعلق به الزكاة ولو كان الملاك في مكان واحد بلا فرق بين كون الخلطة بالشركة في الأعيان فيستعمل بضم الخاء بأن يكون أربعين شاة مشتركة بين اثنين إذا زيد بنحو شركة المشاع أو كانت الخلطة في الأوصاف حيث يستعمل بكسر الخاء: كما لو كانت الأربعون عشرين لرجل وعشرين لآخر لكنهما كانا في مراح واحد ومشرب واحد ومحل واحد وأمثال ذلك. فالمعتبر عند الإمامية وعليه الإجماع بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر (قده) بل وغيره هو بلوغ مال كل إنسان إلى حد النصاب حتى تجب عليه الزكاة. ـ الثانية: أنه لابدّ أن يحكم بوجوب الزكاة لمن بلغ ماله إلى حد النصاب إذا كان مالكه واحداً ولو كان الغنم متفرقاً من حيث المكان ولو كان تباعدهما من المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة فإنه يجتمع في حال احتساب الزكاة إن كان المجموع يبلغ حد النصاب فيجب ولو لم يكن كل واحد بالغاً إلى ذلك الحد فهاتان المسألتان
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست