responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325
أمّا كون هذا ظاهر النص لما هو صريح حديث فضلاء الخمسة[1] بقولهما عليهما السلام: فإذا، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمسا وثلاثين. ويكرر ذلك في كل نصاب بعده: كما يشير إلى ذلك ذيل هذا الحديث بقوله: وليس على النيف شي‌ء. والنيف عبارة عما وقع بين الحدين والعقدين من النصاب. هذا بالنسبة إلى ما بين النصابين كما يصرح بعدم وجوب الزكاة فيما دون حد النصاب الأول في عدة أحاديث مثل حديث محمد بن قيس بقوله ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء[2] وفي حديث الفضلاء[3] قد صرح بعدم الوجوب فما دون المائة في الغنم بقوله وليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‌ء وليس في النيف شي‌ء. فح يتصرّف بواسطة ظهور هذا النصاب ومضامينها في ظاهر بعض مضامين أخرى للحديث مثل ما وقع في صحيحة محمد بن قيس فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين وهكذا إلى آخرها حيث أن ظاهر الغاية في كلمة إلى هو كون مجموع العدد من النصاب وما بينه متعلقاً للزكاة ويمكن رفع اليد عن ذلك بواسطة صراحة بنص كان أهون ولذلك قال المصنف بعده. ((قوله (قده) وقد جرت العادة بقسمة ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقاً ومن البقر وقضاً ومن الغنم عفواً ومعناه في الكل واحد فالتسع من الإبل نصاب وشنق فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شي‌ء ولو تلفت الأربع وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص حتى يبلغ الأربعين وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 6. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 2. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست