responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 324
النصاب اللاحق بعدم عمله يكون بأحد من الوجهين أمّا بعدم بلوغ العدد إليه أصلاً أو بلغه لكنه تلف بما خرج عن حدّ نصابه كما في المثال المفروض إذ الأربعمائة حد موجب للأربع بنفسه من جهة نصاب كلّي وأمّا لو تلفة واحدة وخرج عن ذلك الحد فنصاب السابق كان ساقطاً ما..... فإذا خرج نصاب الاحق عن التأثير بعد التلف فربما يقال بتأثيرية النصاب السابق ح لحفظ الفريضة وهي الأربع لمقتضى نفسه لا للأربعمائة وكيف كان لو قلنا بعدم السقوط كانت المسألة ولكن قد عرفت منا سابقاً بأن الحق هو السقوط بعد البلوغ إلى اللاحق هذا تمام الكلام على مذاق القوم من القول بالإشاعة. وإلا كان الأصحّ عندنا هو عدم احتساب التالف فيما بين النصابين إلا عن المالك فقط دون المستحق إلى أن بلغ التلف إلى حد يشمل الفريضة أيضاً أي لم يبق أربعاً من الشاة لأنا نختار كون نحو تعلق الزكاة بالعين من قبيل حق الرهانة على العين فلا يحتسب من الفريشة ولو نزلنا عن ذلك فلا أقل من القول إلى ان لا يحتسب التالف من المستحق إلا إذا بلغ التلف بحد النصاب السابق وهو ثلاثمائة وواحدة في المثال المفروض فإذا بلغه فيحتسب من كليهما بالنسبة. فعلى هذا يصحّ كلام المصنف بعد ذلك. {aقوله (قده) والفريضة يجب من كل نصاب من نصب هذه الأجناس وما بين النصابين لا يجب فيه شي‌ء.a} كما هو ظاهر النصوص وفتاوى الأصحاب حيث يساعد مع القول بعدم الإشاعة كما هو مختارنا إذ اكتفى في المعين وأمّا على الإشاعة فلابد من خروجه عن تحت الضابطة في الإشاعة بواسطة الإجماع كما أدعاه العلامة هنا وقَبِله صاحب الجواهر من ذلك الطريق.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست