نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 323
الرهانة والجناية فلا يحتسب التالف من المستحق أصلاً إلا أن لا يبقى بمقدار ما هو حق له من أربع شياة فإنه يحتسب قهراً وهذا أيضاً بلا فرق بين القولين فالثمرة المذكورة غير وجهته عندنا كما يوافقنا في هذا الإشكال المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان وتبعه المدارك والذخيرة واستحسنه صاحب الجواهر إلا أنه أضاف إلا أن يقدم إجماع على خروج المقام عن ضابطة الإشاعة كما قد يشاهد من الفقهاء ذلك لأنهم جعلوه من المسلمات كما وقع عن الفاضل نسبته إلينا..... بدعوى الإجماع علي. انتهى. لكنه مشكل جداً هذا أولاً.
وثانياً: أن هذه الثمرة على فرض تسليم ذلك البيان في الإشاعة تصحّ لو قلنا بان النصاب السابق يسقط عن الاعتبار بالبلوغ إلى اللاحق وإلا لما صحت الثمرة أيضاً بيان ذلك لأنه إذا فرضنا بلوغ الشاة إلى أربعمائة ووقوع التلف من ذلك بشاة مثلاً فإن الاحتساب من المالك والمستحق يصحّ إذا لم نقل بتأثير ثلاثمائة وواحدة في الفريضة وإلا كان الواجب عليه ح أيضاً أربع شياة بلا كسر قضيةً للنصاب السابق وهو ثلاثمائة وواحدة فلا وجه للاحتساب للفقير مع أن المشهور ذهب إلى هذا القول أي إلى عدم سقوط النصاب عن الاعتبار بالانتقال إلى اللاحق فجعل هذه الثمرة لقولهم مع كون هذا مسلكهم مشكل جداً.
وما أجابه صاحب مصباح الفقيه ص 27 بقوله: أن الثلاثمائة وواحدة المندرجة في ضمن الأربعمائة المؤثرة في إيجاب الأربع ساقطة عن الاعتبار وإلا لزم تأثيرها في إيجاب أربع أخرى غير ما وجبت بالأربعمائة إذ لا يعقل إيجاب تلك الفريضة التي أوجبتها الأربعمأة بعينها صح بعينها بسبب آخر في غير (عين) هذا المحل فقياس تلف واحدة من الأربعمائة بعد تعلق الوجوب وتحقق الأربعمائة بشرائط التأثير على تلفها قبله قياس مع الفارق. انتهى كلامه.
لا يخلو عن مسامحة لأن من قال بعدم السقوط إنما يقول فيما إذا لم يعمل
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 323