responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 322
النصاب السابق وهو ثلاثمائة وواحدة كانت باقية فلابد الإعطاء بأربع شياة قضيةً لذلك النصاب. ومثل ذلك يجري على القول الآخر بالنسبة إلى ثلاثمائة ومائتين وواحدة بالنسبة إلى ثلاث شياة بهذا. وأما على القول الآخر في أربعمائة وهو قول غير المشهور أو تلف من أربعمائة واحدة لا يحتسب إلا من المالك دون المستحق لأن النصاب عندهم ليس إلا ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة إلى أن يبلغ إلى خمسمائة فالزائد يكون عفواً فالتلف يكون منه لا من المستحق. نعم، إذا بلغ إلى خمسمائة فالتلف يحتسب لكليهما بالنسبة كما صرح بذلك الفقيه الميلاني (قده) في محاضراته يوافق تلك الثمرة عدة من الفقهاء عن المحقق والعلامة في قواعده والمحقق الهمداني في المصباح والشيخ الأعظم (قده) على ما يظهر من كلماته. ولكنه لا يخلو عن إشكال أولاً بناءً على القول بالإشاعة يكون الضابط الصحيح في الإشاعة أن يحتسب كل جزءٍ من أجزاء العين من المنقول وغيره متعلقاً لسهم كل واحد من الشريكين بحسب سهامهم فالربح والضرر يحسب لكليهما في مقدار كان لهما بلا فرق بين كون التلف واقعاً في النصاب أو في الزائد والعفو أو في كليهما لأن المفروض عدم تمييز السهام في الأعيان وكذلك لا يجوز التصرّف لأحد من الشركاء إلا مع رضاية الآخرين قضية للإشاعة. فعلى هذا ينتج بأن التلف يحتسب للمالك والمستحق بنسبة شهامهم بلا فرق بين أن يكون التلف من أربعمائة البالغ على حد النصاب على القول المشهور او كان التلف في أقل من ذلك إذا لم يبلغ إلى أربعمائة وكان زائداً عن ثلاثمائة وواحدة فعلة هذا لا ثمرة بين القولين على فرض صورة الإشاعة. نعم، لو قلنا في باب الزكاة من قبيل الكلّي في المعين أو الكلّي في الذمّة كحق
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست