نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 321
القول المشهور ثلاث شياة وثلاثمائة وستة وتسعين جزء من أربعمائة جزء من شاة وذلك لأن أربع الشياة الواجبة يوزع على الأربعمائة بناءً على الإشاعة فيكون كل شاة منها مشتركة بين المالك وبين المستحق على نسبة الأربع إلى أربعمائة فيكون أربع أجزاء من أربعمائة من كل شاة للمستحق والباقي منها وهو ثلاثمائة وستة وتسعين من أربعمائة من كل شاة للمالك فإذا تلفت شاة واحدة يحسب التالف على المالك والمستحق بالنسبة فيكون التلف على المستحق بقدر ما له من الشاة الواحدة وهو أربعة أجزاء من أربعمائة جزء من شاة فيكون له من الأربعمائة بعد تلف الواحدة ثلاث شياة وثلاثمائة وستة وتسعين جزء من أربعمائة جزء من شاة واحدة وما ذكرنا تبعاً للآملي في المصباح كان أحسن التعابير بالمحاسبة حيث وزعنا كل شاة باربعمائة وجعلنا للمالك والمستحق حقاً فيها بحسب نسبته فيها بهما.
وهذا هو المراد من جزء واحد من الشاة للمستحق من مائة أجزاء حيث يكون المقصود من الجزء أربعة أجزاء إذا فرضنا المائة بأربعمائة حيث قد نعبر عنها بالفارسية ((100\\1 يگصدم)) يا ((4\\4 چهار چهار صدم)) كما فسره كذلك في الجواهر بل وصرح به فخر المحققين.
كما أنه أيضاً هو المراد من التعبير الواقع في المدارك عن الساقط بجزء من خمسة وسبعين جزء من شاة بالنسبة إلى ثلاثمائة حيث يكون فيها أربعة خمسة وسبعين أرباعاً إذا قسم ثلاثمائة فيصير كل جزء منها ذلك فيؤخذ جزء من هذا العدد هذا إذا لم يكن الواحد جزءاً في ثلاثمائة وواحدة وأمّا إذا كانت زائدة بواحدة فيقسم هذه بأربعة فيصير حاصل النسبة الجزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء من شاة واحدة زائدة.
فلنرجع إلى أصل المطلب فعلى المشهور إذا تلف من أربعمائة شاة شاة يحتسب على المالك والمستحق إذا كان بغير تفريط بعد الحول بخلاف ما لو كان التلف قبل البلوغ إلى أربعمائة بعد ثلاثمائة وواحدة فإنه لا يحتسب من المستحق شيئاً لأن
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 321