نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320
قليل الجدوى. انتهى. لكنه منوط على القول بعدم سقوط النصاب السابق بعد البلوغ إلى اللاحق وإلا لما كان في أربعمائة إلا نصاباً واحداً نفسه لا أربعة لثلاثمائة وواحدة لأنه سقط بالبلوغ إلى أربعمائة فلا تعدد للنصب حتى يكون من قبيل نذر إحدى النصب مع أن الإجماع على ما قيل قائم على سقوط السابق بواسطة اللاحق.
السابع: هو ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك والميسية: هو أن يقال أن النصاب إذا بلغ إلى أربعمائة فالثلاثمائة وواحدة على القول الآخر وهو غير المشهور يكون أمراً كلياً وهو في كل مائة شاة فالواحدة على هذا القول يكون شرطاً للوجوب لا جزءاً بخلاف ما لو جعلنا نفس عدد الثلاثمائة وواحدة نصاباً مستقلاً شخصياً لأربع شياة كما عليه المشهور فح تكون الواحدة جزءاً للنصاب والزكاة فيؤثر في حال الاحتساب عند بروز التلف بغير تفريط حيث يحتسب من الزكاة على الجزئية دون الشرطية فيسقط جزءاً من ثلاثمائة جزء وواحدة إذا كانت الواحدة جزءاً وتلفت واحدة بخلاف ما لو كانت شرطاً فلا يحتسب إلا من ثلاثمائة جزء إلا جزءاً منها فسهم التلف عليه يكون أزيد من سابقه.
فهذا الوجه حسن على تقدير صحة مبنى جعل الواحدة في صورة كون كل مائة شاة هو شرطاً لا جزءاً كما عليه صاحب الجواهر والمسالك ولكن على من جعل الواحدة جزءاً على كل تقدير ولو كانت في مثل كل مائة شاة كما عليه صاحب مصباح الهدى فلا تترتب هذه الفائدة عليه.
الثامن: وهو آخر الوجوه بل اعتمد عليه أكثر الفقهاء وصرحوا به في متونهم وشروحهم كما ذكره المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وهو كون الثمرة بين القولين واضحة في الضمان عند التلف إذا كان بغير تفريط.
توضيح ذلك: فإنه إذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول قبل إمكان الأداء من غير تفريط. نقص من الواجب أربعة أجزاء من أربعمائة جزء من شاة فيجب على
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320