نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 319
وفيه: أولاً: أنه مبني على كون تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة وإلا لا يمكن القول بوجوب إعطاء أربعة صحاح حتى لو كانت أربعمائة كلها مرضى فضلاً عن
ـ الاختلاط بالمرضى.
وثانياً: على فرض التسليم بتعلقها بالعين كون نحوية تعلقها على الإشاعة لا الكلي في العين وإلا يتبع دلالة النص والقاعدة من إمكان القول بلزوم إخراج الزكاة عن الصحاح ولو كانت أقل من النصاب.
وثالثاً: على فرض تسليم كونها بالإشاعة لا يفرّق فيما بين كون الفريضة معلقة بالنصاب أو بالجميع من عدم جواز الإعطاء إلا مع رضاية الطرفين في كل من الصحاح والمرضى قضية للإشاعة بعد فرق فيه بين كون النصاب هو أربعمائة أو ثلاثمائة وواحدة إلا أن يحكم بالتعبد المحض خلافاً للقاعدة بوجوب إعطاء الصحاح للزكاة فهو أمر......
الخامس: عدم رجوع الفقراء إلى الغاصب إذا غصب بعضها ولم تبلغ الأربعمائة فيما إذا بقى منها ثلاثمائة وواحدة بخلاف ما إذا بلغت أربعمائة على تقدير كونه نصاباً فإن لهم الرجوع إليه.
وفيه أيضاً أنه متسنٍ على تقدير كون التعلق بنحو الإشاعة لا الكلي في المعين أو الذمة وكون النصاب محلاً للوجوب لا الجميع وإلا لا يرجع إلى الغاصب مطلقاً فليتأمل.
السادس: ما يقال بإمكان بيان الثمرة في النذر وشبهه فيما إذا تعلق النذر بالأربعمائة فإنه يجيء فيه ما تقدم في نذر أحد النصاب الزكوية بخلاف ما إذا كانت دون الأربعمائة وتعلق بما عدى ثلاثمائة وواحدة حيث أنه يخرج عن محل الكلام في نذر إحدى النصب الزكوية كما لا يخفى هذا مع ما في مصباح الهدى ج 9 ص 388.
واستحسنه وقال هذا الوجه حسن لا بأس به إلا أن جعل النذر ثمرة للمسألة
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 319