نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 318
فرق في جواز التصرف في الزائد في الأول بين القول بالإشاعة في حقّ الزكاة أو بالكلي في المعين أو بأنه في الذمة وما من الخارج بمنزلة الرهن أو بغير ذلك كان ذلك كله في دائرة الثلاثمائة وواحدة لا أزيد والمزكي بيده الاختيار في الإفراز والتعيين. انتهى كلامه.
وفيه: أولاً: أنه مبني على أن يكون محل الوجوب هو النصاب وهو الثلاثمائة لا المجموع من النصاب والزائد وإلا كان الكل مورداً للوجوب غاية الأمر كان النصاب فقط هو السبب لوجوب أربع شياة لا المجموع فعلى هذا لا يجوز له التصرف حتى على الفرض الأول أيضاً قبل إخراج الزكاة بعد حلول الحول لأن محل الوجوب على الفرض كان المجموع.
وثانياً: على فرض تسليم كون محل الوجوب هو النصاب لا المجموع لكن جواز التصرّف مبني على كون نحو تعيين الزكاة بالمال هو الثاني أو الثالث من أي قبيل الكلي في المعين وحق الرهانة وإلا إن كان بصورة الأشاعة فلا يجوز له التصرف في شيء من أربعمائة حتى في ثمانية وتسعون بين الحدين لأن معنى الإشاعة هو كون كل شاة يفرض كان حقاً للمالك والمستحق فلا يجوز لأحد منهما التصرف فيه بدون إجازة الآخر وحيث لا تكون ثلاثمائة وواحدة متميزة خارجاً في تعداد حتى يقال بكون الإشاعة تكون في هذا العدد والباقي مرخصّ بل تكون الإشاعة في المجموع فحكم عدم جواز التصرّف يكون للمجموع أيضاً كما لا يخفى.
الرابع: على ما في مصباح الهدى ج 9 ص 487: أنه لو كانت الأغنام أربعمائة ولو كان بعضها مرضى فعلى تقدير كون الأربعمائة نصاباً في مقابل الثلاثمائة وواحدة يجوز للمالك توزيع الفريضة على الصحاح والمرضى بخلاف ما إذا لم تبلغ الأربعمائة مع كون ثلاثمائة وواحدة منها صحاحاً فإن على المالك ح الإعطاء من الصحاح ولا توزيع على الفقير. انتهى كلامه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 318