responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
الفريضة مع فرض كون النصاب الثاني كلياً ذا افراد متعددة ينفرد عن الأول في غالب أفراده غير قادح وما حاله إلا كحال النصاب في الأول إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين خمسينين مع أن الواجب في أول الأفراد ما وجب في الأحد وتسعين هكذا يكون هنا إذا بلغت إلى أربعمائة نفي كل مائة شاة وإن اتحد مع الأول في هذا الفرد لكنه ينفرد عنه بالخمسمائة فصاعداً وكك في الثلاثمائة وواحدة على القول الآخر. وفيه أن السؤال كان في وجه الثمرة بين النصابين والجواب يكون في مقام المائز بين النصابين بكون أحدهما شخصياً والآخر كلياً فصرف كون النصاب الكلي ذا أفراد وينفرد في غالب أفراده لا يدفع الإشكال لإعادة السؤال عن الفائدة لإمكان أن يقال لِمَ لم يجعل دائرة الكلي أضيق حتى لا يشمل الأربعمائة بل لأن أول أفراده مثلاً هو خمسمائة. وقياس المقام باب الإبل قياس مع الفارق لأن في تسعين يتعين حقتان بخلاف المائة وإحدى وعشرين حيث يكون مخيراً بينهما وبين إعطاء ثلث بنات لبون ففي مثل ذلك من التعيين والتخيير يكفي في وجود الثمرة بين الفريضتين والنصابين هذا بخلاف ما نحن فيه حيث ليس فيه ذلك أيضاً. الثالث: ما هو الذي ذكره المحقق في الشرائع بل في درسه تفصيلاً وهنا إجمالاً من جهة كون الاختلاف في محل الوجوب حيث أنه إذا كان النصاب هو الثلاثمائة وواحدة يكون الزائد عنه إلى أربعمائة عفواً بخلاف ما لو كانت الأربعمائة نصاباً فإن الزائد أيضاً يكون داخلاً في الوجوب. فأوضحه المحقق الميلاني في محاضراته ج 1 ص 117 بأن الفرق بين ترك جواز تصرّف المالك قبل إخراج الزكاة في الزائد عن ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة إذا كان محل الوجوب هو ثلاثمائة وواحدة لأن الزائد عفو هذا بخلاف ما لو كان محل الوجوب هو أربعمائة فلا يجوز التصرف في واحد منهات قبل إخراجها إلا مع الضمان هذا بلا
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست