responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
عليه العامة لاسيما فقهائهم الأربعة إلا النخعي وحسن بن حي فيكون القول هو المعتمد دليلاً وسنداً وجهةً وهو المختار فظهر إلى هنا جهتان من البحث وهما كون النصب خمسة لا أربعة وكون الفريضة في النصاب الشخصي إلى الأربعة لا الثلاثة كما عليه العامة وبعض فقهائنا قد عرفت أسمائهم في صدر البحث فلا نعيد خوفاً من إطالة الكلام.

بقي هنا الجهة الثالثة من البحث‌

وهي بيان الثمرة والفائدة في هذا الاختلاف مع كون الفريضة في الموردين منها متحدة حيث أن المصنف قدس سره قد تعرض هذا البحث فنقول: {aقوله قده: وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.a} وقد ذكر الاختلاف بين القولين وجوهاً لا بأس بالإشارة إليها حتى يلاحظ صحيحها وسقيمها. الأول: هو ما ذكره صاحب الجواهر (قده) بأن وجه الاختلاف كان هو النص إذ الحسنة تحكم بكون النصاب لأربع شياة من باب كل مائة شاة هو الأربعمائة وصحيحة محمد بن قيس هو ثلاثماة وواحدة فيتبع النص. وفيه ما لا يخفى حيث أن السؤال ليس عن حيثية التعدد إثباتاً بأن يقال هل لذلك التعدد دليل أم لا حتى يقال بلزوم متابعة النص بل السؤال كان عن حيثية مرحلة الثبوت وأنه لم جعل متعدداً مع اتحاد الموجب وأنه هل للتعدد ح فائدة فالجواب المذكور أجنبي عن السؤال. الثاني: وهو أيضاً لصاحب الجواهر والمسالك ما هو حاصله أن الاتحاد في
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست