نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 315
النصب بهذا.
ولكن يمكن الناقشة في هذا الجمع بأن سياق حديث محمد بن قيس كان لبيان نصب الغنم وترتيبها كما هو الواقع في سائر أخبار نصب الإبل والبقر حيث ذكرت النصب على سبيل الترتيب ومما يجب في كل نصاب من الفريضة فكيف يمكن أن يسكت عن نصاب واحد بواسطة التقية بل ذكر خلافه في الترتيب مع ان الكثرة المستعملة في هذا الحديث قد استغلت في حديثين آخرين في الإبل وهو حديث عبد الرحمن بن الحجاج وحديث أبي بصير[1] المشتملان بهذه الجملة بقوله بعد ذكر عشرين ومائة فيها حقتان فإذا كثرت الإبل نفي كل خمسين حقة. حيث لم يقل أحد بكون المراد من الكثرة عدداً كثيراً مثل المائة وأمثالها بل يطلق ذلك حتى الأقل منها فيشمل الواحد أيضاً فهذا الجمع غير مقبول.
أو يقال بجميع آخر لعلّه أحسن: هو أن يقال بأن الكثرة كلمة صادقة لكل عدد زائد عن ثلاثمائة إلى أربعمائة ولو كانت بواحدة أيضاً فهذا الحديث يكون من تلك الناحية بصورة الإطلاق ويشذه حديث الفضلاء بأن الكثرة التي توجب احتساب كل مائة شاة عبارة عن اربعمائة لا ثلاثمائة وأزيد منها فيجمع بينهما بصورة الإطلاق والتقييد ويحفظ الحديث عن الطرح والتأويل فهذا الجمع لا إشكال فيه إلا ما ذكرناه من السكوت عن النصاب الرابع بواسطة التقية أو أمر آخر وهو سهل كما لا يخفى.
فثبت من ما ذكرنا أن مقتضى الجمع بين حديث الفضلاء وبين حديث محمد بن قيس وأخويه من الفقه الرضوي وزرارة لو قبلناهما حديثاً هو القول الأول وهو كون النصاب في الغنم خمسة لا أربعة وكون النصاب الكلي من أربعمائة لا ثلاثمائة كما
[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 2-4.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 315