responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
الجواهر ومصباح الفقيه والشيخ الأنصاري وغيرهم بالصحة في الخبر الذي كان فيه هذا الرجل. مضافاً إلى ما في قاموس الرجال ج 1 ص 337 بقوله: ولفق المصنف في توثيقه أموراً أحسنها قول انبه في أول تفسيره المعروف ((ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشائخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم)) وأبوه أكثر من روى عنه أنتهى. مع أنه لو سلمنا ضعفه بذلك فهو منجبر بعمل الإصحاب فيكون قابلاً للفتوى كما لا يخفى هذا كله تمام الكلام فيما إذا لم يكن الجمع الدلالي بين الطائفتين من الأخبار واردنا الورود من جهت السند وأصالة الجهة. ولكن الحق هو إمكان الجمع بينهما بالدلالة بأن يقال بان المراد من الكثرة وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. هو ما يصح إطلاق مثل هذا العنوان عليه فلا يشمل قبل الواحدة لأن إضافة واحدة على ثلاثمائة لا يصدق عليه الكثرة عرفاً هذا بخلاف ما لو كان المراد من الكثرة هو أربعمائة فإنه يصدق عليه الكثرة لا يقال كيف ينحصر المراد في خصوص هذا العدد على إمكان شموله لمثله من سائر الأعداد قلة وكثرة لأنا نقول كان الاختيار لذلك بواسطة خبر فضلاء الخمسة حيث قد عين نصاب الخامس في هذا العدد. فلازم هذا الحمل هو سكوت خبر محمد بن قيس عن حكم نصاب الرابع وهو ثلاثمائة وواحدة بخلاف خبر الفضلاء وحيث أنه ناطق وصريح في كونه نصاباً رابعاً فلا تعارض بين الدليل الساكت والدليل الناطق خصوصاص إذا كان سكوته لحكمة وهو وجود التقية. لأن العامة يحكمون في الزيادة عن ثلاثمائة في كل مائة شاة شاة فراجع كتاب بداية المجتهد لابن رشد القرطبي فالعمل ح يكون بكلا الحديثين من حيث مجموع النصب غاية الأمر نتيجة العمل بهما هو إثبات خمس نصب وإن كان خبر الفضلاء وحده يكفي في إثبات هذه
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست