responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 78
على المال خارجاً وان كان هذا العقد مشتملاً على استعداد كونه مؤثراً للنقل والاننتقال إذا ضم إليه الإجازة من أهلها فالحكم في هذا القسم في الجملة واضح. وأخرى ما لو لم يجز الولي هذا العقد فهل يكون العقد فاسداً بنفسه لعدم صدوره عن أهله مع الإجازة أم لا فيه وجهان من أن العقد لابد أن يقع من الولي الحقيقي أو من بحكمه ولو بإجازته بعد العقد ففي غير ذلك يكون فاسداً فلا يصح هنا ومن أن العقد كان ذا مصلحة لليتيم وكان المستفاد من عموم الكتاب والسنة هو صحة العقد إذا كان ذا مصلحة للطفل ولو لم يكن الولي قد أوقعه كما عليه صاحب الكفاية والمتأهل وحكى عن حده في شرح المفاتيح فيحكم بالصحة أو تفصيل بين كون العقد واقعاً على شخص عين المال فيحكم بالبطلان على الوجه الأول او الفساد لو التزم بالوجه الثاني هذا بخلاف ما لو كان العقد كلياً بما في الذمة حيث يحكم بالصحة بما قد عرفت منا سابقاً أن ما يعطيه من مال الطفل الذي كان حراماً مثلاً لا يوجب إلا الضمان والحكم بوجوب الاسترجاع فيكون ذمته مشغولة بالمشتري قرر بيعه الحلال الذي لم يكن ملكاً لأحد فلا وجه للحكم بالفساد ح كما أن الربح على هذا الفرض يكون للمتجر وفي الشخص أن الحكم بالصحة لليتيم لما قد عرفت من عدم تأثير هذا القصد إذا كان المال لغيره إذ العبرة بوقوع المبادلة والمعاوضة بين المالين المتعلقين بمالكين فقصد خلاف ذلك لا أثر له في صحة العقد كما لا يخفى هذا كله إذا كلمنا في المسألة على مقتضى القاعدة الجارية في عقد الفضولي بأن تكون الصحة منوطاً بإذن الولي وإجازته. ولكن المستفاد من اطلاقات أخبار المسألة من الحكم بكون الربح لليتيم والخسران على العامل من دون تفصيل بين صورة إجازة الولي وعدمها وبين كون البيع شخصياً أو كلياً هو صحة العقد بلا توقف على الإجازة وكون العقد واقعاً للطفل لا للمتجر بقرينة كون الخسران للعامل والربح لليتيم وحمل الأخبار على ـ صورة إجازة الولي
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست